كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فِي الْفَسْخِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَهُوَ وَكِيلٌ عَنْ سَيِّدِهَا.
(قَوْلُهُ: فَيُسْقِطُ) مِنْ الْإِسْقَاطِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْفَسْخِ بِالْخُلْفِ، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ إلَخْ حَالٌ مِنْهُ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ سم مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ الْمَهْرُ أَيْ بِالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ إلَخْ أَيْ- بِالْفَسْخِ. اهـ. عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَهْرِ) أَيْ وَالْمُتْعَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا مَعَهُ إلَخْ) وَلَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ لِأَنَّ شَرْطَهُ حُدُوثُ سَبَبِ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالسَّبَبُ هُنَا لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ إخْلَافُ الشَّرْطِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْفَسْخِ بِالْخُلْفِ وَقَوْلُهُ: وَثَمَّ أَيْ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ.
(قَوْلُهُ: كَكُلِّ مَفْسُوخٍ إلَخْ) أَيْ كَالْمَفْسُوخِ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَالْمَفْسُوخِ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَامِلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي فَسْخٍ بِمُقَارِنٍ أَمَّا بِعَارِضٍ فَكَالطَّلَاقِ كَمَا يَأْتِي ثَمَّ أَيْ فِي النَّفَقَاتِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا إلَخْ) وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ السُّكْنَى. اهـ. نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي سُكْنَاهَا) أَيْ الْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْمُؤَثِّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ انْفَصَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ أَصْلِهِ وَقَوْلَهُ: أَوْ تَكُنْ هِيَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: أَوْ يَتَلَفَّظُ بِالْمَشِيئَةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَعَ شَرْطًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِوُقُوعِهِ فِي صُلْبِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ كَزَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْبِكْرَ أَوْ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْحُرَّةَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَارَنَهُ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ أَوْ سَبَقَ الْعَقْدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ وَكِيلٌ عَنْ سَيِّدِهَا) سَيَذْكُرُ تَصْوِيرَهُ مِنْ الْمَالِكِ أَيْضًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) أَيْ الْقِيمَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِلرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَاكْتُفِيَ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ سُومِحَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيمِ التَّغْرِيرِ إلَخْ) وَكَذَا بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ هَذِهِ حُرَّةٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ لَا يَطَأَهَا كَذَا وَجَدَهُ م ر بِخَطِّهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى وَالِدِهِ ثُمَّ تَوَقَّفَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ ع ش وسم.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ قَيْدَيْ الِاتِّصَالِ وَقَصْدِ التَّرْغِيبِ الْآتِيَيْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِشَرْطِ الِاتِّصَالِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ اتِّحَادَ التَّغْرِيرَيْنِ فَجَعَلَ الْمُتَّصِلَ بِالْعَقْدِ قَبْلَهُ كَالْمَذْكُورِ فِيهِ فِي أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْفَسْخِ فَاحْذَرْهُ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مَعَ أَنَّهُ شَيْخُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ إظْهَارُ الْحَقِّ. اهـ.
(وَلَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ) فِي نِكَاحِهِ إيَّاهَا كَأَنْ شُرِطَتْ فِيهِ (وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ النِّكَاحَ بِأَنْ قُلْنَا: إنَّ خُلْفَ الشَّرْطِ لَا يُبْطِلُهُ مَعَ وُجُودِ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فِيهِ أَوْ لَمْ نُصَحِّحْهُ بِأَنْ قُلْنَا: إنَّ الْخُلْفَ يُبْطِلُهُ أَوْ لِفَقْدِ بَعْضِهَا (فَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ (قَبْلَ الْعِلْمِ) بِأَنَّهَا أَمَةٌ (حُرٌّ) وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا عَمَلًا بِظَنِّهِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَ عَبْدٌ أَمَةً يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ التَّابِعَةَ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ أَقْوَى إذْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا شَيْءٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ بِخِلَافِ الرِّقِّ بِرِقِّهَا فَإِنَّهُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ بِالتَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ فَأَثَّرَ فِيهِ الظَّنُّ أَمَّا مَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ كَأَنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ أَنْ وَطِئَ بَعْدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ فَهُوَ قِنٌّ وَيُصَدَّقُ فِي ظَنِّهِ بِيَمِينِهِ وَكَذَا وَارِثُهُ فَيُحَلَّفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ عَلِمَ رِقَّهَا.
(وَعَلَى الْمَغْرُورِ) فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ قِنًّا (قِيمَتُهُ) يَوْمَ وِلَادَتِهِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ (لِسَيِّدِهَا) وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدَّ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ مِنْ أَصْلِهِ التَّابِعِ لِرِقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا مَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ قِنًّا لِسَيِّدِهَا إذْ السَّيِّدُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ أَوْ تَكُنْ هِيَ الْغَارَّةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ وَقُلْنَا قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا إذْ لَوْ غَرِمَ لَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْ أَصْلِهِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ أَبِيهِ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْقِنَّةُ فَلَا قِيمَةَ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يُفَوِّتْ الرِّقَّ لِانْعِقَادِهِ قِنًّا، وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ عَقِبَ ذَلِكَ قَهْرِيٌّ لَا دَخْلَ لِلْوَلَدِ فِيهِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) الزَّوْجُ إذَا غَرِمَهَا لَا قَبْلَهُ كَالضَّامِنِ (عَلَى الْغَارِّ) غَيْرِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ الْمُوقِعُ لَهُ فِي غَرَامَتِهَا مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْوَلَدَ بِخِلَافِ الْمَهْرِ (وَالتَّغْرِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ سَيِّدِهَا) غَالِبًا لِعِتْقِهَا بِقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَعْتِقْ بَاطِنًا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إنْشَاءَ الْعِتْقِ وَلَا سَبَقَ مِنْهُ.
(بَلْ) يُتَصَوَّرُ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَوْ وَلِيِّهِ فِي نِكَاحِهَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ خُلْفَ ظَنٍّ أَوْ شَرْطٍ (أَوْ مِنْهَا) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ خُلْفَ ظَنٍّ فَقَطْ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا مَعْقُودٍ عَلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ غَالِبٍ فَيُتَصَوَّرُ كَأَنْ تَكُونَ مَرْهُونَةً أَوْ جَانِيَةً، وَهُوَ مُعْسِرٌ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ فِي تَزْوِيجِهَا أَوْ اسْمُهَا حُرَّةَ أَوْ سَيِّدُهَا مُفْلِسًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مُكَاتَبًا وَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ أَوْ الْوَلِيِّ أَوْ السَّيِّدِ أَوْ مَرِيضًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ يُرِيدُ بِالْحُرِّيَّةِ الْعِفَّةَ عَنْ الزِّنَا لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ فِيهِ أَوْ يَتَلَفَّظُ بِالْمَشِيئَةِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَقَطْ وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمَشِيئَةَ يَنْفَعُ إضْمَارُهَا فِي الْبَاطِنِ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّ إضْمَارَهَا لَا يُفِيدُ شَيْئًا لِأَنَّهَا رَافِعَةٌ لِأَصْلِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا (فَإِنْ كَانَ) التَّغْرِيرُ (مِنْهَا تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّتِهَا) فَتُطَالَبُ بِهِ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا لَا بِكَسْبِهَا وَلَا بِرَقَبَتِهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ السَّيِّدِ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَيُطَالَبُ بِهِ حَالًا كَالْمُكَاتَبَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا أَوْ مِنْهُمَا فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُ الْوَكِيلِ قَوْلَهَا رُجِعَ عَلَيْهَا بِمَا غَرِمَهُ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَتْ حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ أَيْضًا رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً دُونَهُ لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْبَيْنِ وَصُورَةُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَذْكُرَا حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ مَعًا بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا لِتَغْرِيرِ الْوَكِيلِ كَأَنْ أَخْبَرَهَا أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَرْجِعُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُشَافِهْ الزَّوْجَ أَيْضًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَأَنْ شُرِطَتْ) أَيْ الْحُرِّيَّةُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَصَحَّحْنَاهُ) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. اهـ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ- قَوْلُهُ: وَصَحَّحْنَاهُ قَيْدٌ مُضِرٌّ فَإِنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ أَوْ أَفْسَدْنَاهُ لِلتَّعْلِيلِ السَّابِقِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: يَتْبَعُهُ) أَيْ يَتْبَعُ الظَّنَّ.
(قَوْلُهُ: وَالشَّرْطِ) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدًّا لِوَلَدٍ إلَخْ) رَدَّ عَلَى الْبَارِزِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَثْنَى الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ أَبًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي بَابِ الْعِتْقِ مِنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغُرُورَ أَوْجَبَ انْعِقَادَهُ حُرًّا وَلَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ صُوَرِ الْغُرُورِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ إنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ.
(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا) وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ السَّيِّدِ) قَالَ فِي الْقُوتِ: وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَارُّ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقِيمَةِ فَلَا غُرْمَ وَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا شَرْطَ- إذْ الشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ذُكِرَتْ) شَامِلٌ لِذِكْرِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَكِيلِ لِلزَّوْجِ وَقَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا) زَائِدٌ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْمَعِيَّةِ شَمِلَ مَا إذَا تَرَتَّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَقْيِيدًا لَهَا.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا) فَحَيْثُ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَشَافَهَتْ الزَّوْجَ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَحْدَهَا سَوَاءٌ ذَكَرَ الْوَكِيلُ أَيْضًا لِلزَّوْجِ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْمَغْرُورَ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ غُرَّ) أَيْ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ شُرِطَتْ) أَيْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَيْ أَوْ قُدِّمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ عُرْفًا مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَحَّحْنَاهُ) لَا مَفْهُومَ لَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكَهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ إذَا أَبْطَلْنَاهُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ. اهـ. مُغْنِي وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ نُصَحِّحْهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قُلْنَا إنَّ خُلْفَ الشَّرْطِ إلَخْ) وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَظْهَرُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْمَغْرُورِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِفَقْدِ بَعْضِهَا) أَيْ الشُّرُوطِ قَسِيمُ قَوْلِهِ بِأَنْ قُلْنَا إلَخْ. اهـ. ع ش أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَوْ بِفَقْدِ إلَخْ بِالْبَاءِ لِيَظْهَرَ الْعَطْفُ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ الْعِلْمِ) أَيْ أَوْ مَعَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الشَّارِحِ الْبَعْدِيَّةَ فَقَطْ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي عَمَلًا بِظَنِّهِ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ:- يَتْبَعُهُ) أَيْ الظَّنَّ سم عَلَى حَجّ أَيْ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ إلَخْ حَيْثُ انْعَقَدَ حُرًّا لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَقْوَى مِنْ ظَنِّهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَبْدٌ أَمَةً) أَيْ أَوْ حُرٌّ أَمَةَ غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ.
(قَوْلُهُ: بِرِقِّهَا) أَيْ الْأُمِّ.
(قَوْلُهُ: وَالشَّرْطِ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم أَقُولُ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَجْمُوعِ التَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ يَنْدَفِعُ التَّأَمُّلُ عِبَارَتُهُ فِي بَحْثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ: فَرْعٌ: نِكَاحُ الْأَمَةِ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي أَحَدِهِمَا عِتْقُهُ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ لَا مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ صِفَةَ وَطْءٍ.
(قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ وَطْءٍ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَابُدَّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ اعْتِبَارِ قَدْرٍ زَائِدٍ لِلْوَطْءِ وَالْوَضْعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ) أَيْ الْمَغْرُورُ وَقَوْلُهُ فِي ظَنِّهِ أَيْ الْحُرِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَيُحَلَّفُ) أَيْ الْوَارِثُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قِنًّا) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ يُتْبَعُ بِهَا إذَا عَتَقَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدًّا إلَخْ) رَدٌّ عَلَى الْبَارِزِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَثْنَى الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ أَبًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغُرُورَ أَوْجَبَ انْعِقَادَهُ حُرًّا وَلَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ صُوَرِ الْغُرُورِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ أَنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا إلَّا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِظَنِّهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْوِيتِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا إلَخْ) وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَبِ عَقِبَ ذَلِكَ أَيْ الِانْعِقَادِ.